پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص353

عن محارم الله عز وجل.

الخبر ” (1).

واحتمال كونها متجاهرة، مدفوع بالأصل.

ومنها:

قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله،

فإنه أولى من ستر المنكر عليه، فهو في الحقيقة إحسان في حقه، مضافا إلى عموم أدلة النهي عن المنكر (2).

ومنها:

قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس،

كالمبتدع الذي يخاف من إضلاله الناس.

ويدل عليه – مضافا إلى أن مصلحة دفع فتنته عن الناس أولى من ستر المغتاب -: ما عن الكافي بسنده الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتمأهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم، كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام،

(1) الوسائل 18: 414، الباب 48 من أبواب حد الزنا، الحديث الأول.

(2) مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” من رأى منكم منكرا فلينكر بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه ” الوسائل 11: 407، الباب 3 من أبواب الأمر والنهي، الحديث 12.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله، وانهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه كله ” الوسائل 11: 420، الباب 10 من أبواب الأمر والنهي، الحديث 10.

وقول الصادق عليه السلام: ” أيها الناس مروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر ” الوسائل 11: 399، الباب الأول من أبواب الأمر والنهي، الحديث 24، وغير ذلك من الروايات الظاهرة في العموم.