پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص338

عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحللها من قبل أن يأتي يوم ليس هناك درهم ولا دينار، فيؤخذ من حسناته، فإن لم تكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فيتزايد (1) على سيئاته ” (2).

وفي نبوي آخر: ” من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه أربعين يوما وليلة، إلا أن يغفر له صاحبه ” (3).

وفي الدعاء التاسع والثلاثين من أدعية الصحيفة السجادية (4) ودعاء يوم الإثنين من ملحقاتها (5) ما يدل على هذا المعنى أيضا.

ولا فرق في مقتضى الأصل والأخبار بين التمكن من الوصول إلى صاحبه وتعذره، لأن تعذر البراءة لا يوجب سقوط الحق، كما في غير هذا المقام.

لكن روى السكوني (6) عن أبي عبد الله عليه السلام عن

(1) كذا في النسخ، وفي كشف الريبة: فتزيد.

(2) السرائر 2: 69، فيه قسم من صدر الحديث، بلفظ: ” من كانت عنده مظلمة من أخيه فليستحلله “، وأورد تمامه في كشف الريبة: 110، بتفاوت يسير.

(3) مستدرك الوسائل 9: 122، الباب 132 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 34.

(4) حيث قال عليه السلام – في الفقرة الرابعة من الدعاء -: ” اللهم وأيما عبد من عبيدك أدركه مني درك أو مسه من ناحيتي أذى.

الخ “.

(5) وهو قوله عليه السلام: ” فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة.

إلى أن قال: أو غيبة اغتبته بها.

فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه.

الخ “.

(6) كذا في النسخ، وهو سهو، لأن راوي الخبر هو ” حفص بن عمر ” كما في الكافي ( 2: 357، الحديث 4 )، أو ” حفص بن عمير ” كما في الوسائل، وأما رواية السكوني فوردت في باب الظلم، وسيذكرها المؤلف قدس سره في الصفحة: 340.