پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص328

لا من حيث الإظهار، ولا من حيث ذم المتكلم، ولا من حيث الإشعار.

وإن كان من الأوصاف المشعرة بالذم أو قصد المتكلم التعيير والمذمة بوجوده، فلا إشكال في حرمة الثاني، بل وكذا الأول، لعموم ما دل على حرمة إيذاء المؤمن وإهانته (1) وحرمة التنابز بالألقاب (2) وحرمة تعيير المؤمن على صدور معصية منه، فضلا عن غيرها، ففي عدة من الأخبار: ” من عير مؤمنا على معصية لم يمت حتى يرتكبه ” (3).

وإنما الكلام في كونهما (4) من الغيبة، فإن ظاهر المستفيضة – المتقدمة – عدم كونهما منها.

وظاهر ما عداها من الأخبار المتقدمة (5)، بناء على إرجاع ” الكراهة ” فيها إلى كراهة الكلام الذي يذكر به الغير، وكذلك كلام أهل اللغة – عدا الصحاح على بعض احتمالاته -: كونهما غيبة.

والعمل بالمستفيضة لا يخلو عن قوة، وإن كان ظاهر الأكثر

(1) انظر الوسائل 8: 587 – 588، الباب 145 و 146 من أبواب أحكام العشرة.

(2) قال سبحانه وتعالى:

(ولا تنابزوا بالألقاب.

)

الحجرات: 11، وانظر الوسائل 15: 132، الباب 30 من أبواب أحكام الأولاد.

(3) انظر الوسائل 8: 596، الباب 151 من أبواب أحكام العشرة.

(4) مرجع ضمير التثنية الكلام المشعر بالذم وإن لم يقصد به، وما قصد به الذم وإن لم يشعر الكلام به، وما في بعض النسخ: ” كونها ” بدل ” كونهما ” سهو، وهكذا فيما يأتي.

(5) مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في تعريف الغيبة: ” ذكرك أخاك بما يكره ” في النبويين المتقدمين في الصفحة: 321 – 322.