کتاب المکاسب-ج1-ص305
ورواية أبي بصير، قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام (1) عن كسب المغنيات، فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس لا بأس به، وهو قول الله عز وجل:
(ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله)
” (2).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” قال عليه السلام: أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، ليست بالتي يدخل عليها الرجال ” (3).
فإن ظاهر الثانية وصريح الاولى: أن حرمة الغناء منوط بما يقصد منه، فإن كان المقصود إقامة مجلس اللهو حرم، وإلا فلا.
وقوله عليه السلام في الرواية: ” وهو قول الله ” إشارة إلى ما ذكره من التفصيل، ويظهر منه (4) أن كلا الغنائين من لهو الحديث، لكن يقصد بأحدهما إدخال الناس في المعاصي والإخراج عن سبيل الحق وطريق الطاعة، دون الآخر.
وأنت خبير بعدم مقاومة هذه الأخبار للإطلاقات، لعدم ظهور يعتد به في دلالتها، فإن الرواية الاولى لعلي بن جعفر ظاهرة في تحقق المعصية بنفس الغناء، فيكون المراد بالغناء مطلق الصوت المشتمل على
(1) كذا في الوسائل أيضا، وفي ” ص ” والكافي (5: 119، الحديث الأول)، والتهذيب ( 6: 358، الحديث 1024 )، والاستبصار ( 3: 62، الحديث 207 ): سألت أبا جعفر عليه السلام.
(2) الوسائل 12: 84، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول.
(3) الوسائل 12: 85، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.
(4) في شرح الشهيدي (76): يعني من قوله عليه السلام: ” وهو قول الله “