پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص304

جواز الغناء وأنه لا حرمة فيه أصلا، وإنما الحرام ما يقترن به من المحرمات، فهو – على تقدير صدق نسبته إليهما – في غاية الضعف لا شاهد له يقيد الإطلاقات الكثيرة المدعى تواترها، إلا بعضالروايات التي ذكراها (1): منها: ما عن الحميري – بسند لم يبعد في الكفاية إلحاقه بالصحاح (2) – عن علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال: ” سألته عن الغناء في الفطر والأضحى والفرح، قال: لا بأس ما لم يعص به ” (3).

والمراد به – ظاهرا – ما لم يصر الغناء سببا للمعصية ولا مقدمة للمعاصي المقارنة له.

وفي كتاب علي بن جعفر، عن أخيه، قال: ” سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال: لا بأس ما لم يزمر به ” (4).

والظاهر أن المراد بقوله: ” لم يزمر به ” (5) أي لم يلعب (6) معه بالمزمار، أو ما لم يكن الغناء بالمزمار ونحوه من آلات الأغاني.

(1) ليس في النسخة التي بأيدينا من كفاية الأحكام أثر من الروايات التالية، ولم نقف عليها في الوافي أيضا في أبواب وجوه المكاسب.

(2) لم تذكر هذه الرواية في كفاية الأحكام، فضلا عن الكلام في سندها.

(3) قرب الإسناد: 294، الحديث 1158، وعنه في الوسائل 12: 85، الباب 15من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

(4) مسائل علي بن جعفر: 156، الحديث 219.

(5) كذا في ” ف “، وفي سائر النسخ: ما لم يزمر.

(6) في ” ش “: أي ما لم يزمر.