کتاب المکاسب-ج1-ص290
جارية مسمعة، أي مغنية (1).
وفي رواية الأعمش – الواردة في تعداد الكبائر – قوله: ” والملاهي التي تصد عن ذكر الله (2) كالغناء وضرب الأوتار ” (3).
وقوله عليه السلام – وقد سئل عن الجارية المغنية -: ” قد يكون للرجل جارية تلهيه، وما ثمنها إلا كثمن الكلب ” (4).
وظاهر هذه الأخبار بأسرها حرمة الغناء من حيث اللهو والباطل، فالغناء – وهي من مقولة الكيفية للأصوات، كما سيجئ -، إن كان مساويا للصوت اللهوي والباطل – كما هو الأقوى، وسيجئ – فهو، وإن كان أعم وجب تقييده بما كان من هذا العنوان، كما أنه لو كان أخص وجب التعدي عنه إلى مطلق الصوت الخارج على وجه اللهو.
وبالجملة، فالمحرم هو ما كان من لحون أهل الفسوق والمعاصي التي (5) ورد النهي عن قراءة القرآن بها (6) سواء كان مساويا للغناء
(1) الصحاح 3: 1232، مادة ” سمع “.
(2) في المصدر زيادة: مكروهة.
(3) الخصال: 610، أبواب المائة فما فوقه، ذيل الحديث 9، وعنه الوسائل 11: 262، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحديث 36.
(4) الوسائل 12: 88، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6، وإليك نصه: ” سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية، قال: قد تكون للرجل الجارية تلهيه، وما ثمنها إلا ثمن كلب.
الحديث “.
(5) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: الذي.
(6) الوسائل 4: 858، الباب 24 من أبواب قراءة القرآن، الحديث الأول.