پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص278

وروايته الاخرى، قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام (1) سعرهما بشئ (2)، وأحدهما أجود من الآخر، فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد؟ فقال: لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه ” (3).

ورواية داود بن سرحان، قال: ” كان معي جرابان من مسك، أحدهما رطب والآخر يابس، فبدأت بالرطب فبعته، ثم أخذت اليابس أبيعه، فإذا أنا لا اعطى باليابس الثمن الذي يسوى، ولا يزيدوني على ثمن الرطب، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك: أيصلح لي أن انديه؟ قال: لا، إلا أن تعلمهم، قال: فنديته ثم أعلمتهم، قال: لا بأس ” (4).

ثم إن

ظاهر الأخبار هو كون الغش بما يخفى،

كمزج اللبن بالماء،وخلط الجيد بالردئ في مثل الدهن، ومنه وضع الحرير في مكان بارد ليكتسب ثقلا، ونحو ذلك.

(1) في المصدر: من طعام واحد.

(2) كذا في ” ن “، وفي ” ش “: سعرهما شتى، وفي ” ف “، ” خ “، ” م ” و ” ع “: سعرهما شئ، فالأول مطابق للفقيه والوسائل، والثاني للتهذيب، والثالث للكافي.

انظر الفقيه 3: 207، الحديث 3774، والتهذيب 7: 34، الحديث 140، والكافي 5: 183، الحديث 2.

(3) الوسائل 12: 420، الباب 9 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 2.

(4) الوسائل 12: 421، الباب 9 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 4، وفي آخره: فقال: لا بأس به إذا أعلمتهم.