پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص200

فحصل الاختلاف بين العنوان والمشار إليه، لم يبعد الصحة.

ويمكن ابتناؤه على أن لاشتراط المقدار مع تخلفه قسطا من العوض أم لا؟ فعلى الأول يصح، دون الثاني.