پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص180

إلى غير ذلك من المحرمات والمكروهات التي يعلم منها حرمة ذكر المرأة المعينة المحترمة (1) بما يهيج الشهوة عليها، خصوصا ذات البعل التي لم يرض الشارع بتعريضها للنكاح بقول: ” رب راغب فيك “.

نعم، لو قيل بعدم حرمة

التشبيب بالمخطوبة قبل العقد

– بل مطلق من يراد تزويجها – لم يكن بعيدا، لعدم جريان أكثر ما ذكر فيها.

والمسألة غير صافية عن الاشتباه والإشكال.

ثم إن المحكي عن المبسوط وجماعة (2): جواز

التشبيب بالحليلة،

بزيادة الكراهة عن المبسوط (3).

وظاهر الكل جواز

التشبيب بالمرأة المبهمة،

بأن يتخيل امرأة ويتشبب بها، وأما المعروفة عند القائل دون السامع – سواء علم السامع إجمالا بقصد معينة أم لا – ففيه إشكال.

وفي جامع المقاصد – كما عن الحواشي (4) – الحرمة في الصورة الاولى (5).

وفيه إشكال، من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم، وكذا إذا لم يكن هنا سامع.

(1) كذا في ” ش ” وظاهر ” خ “، وفي سائر النسخ: المحرمة.

(2) مثل المحقق في ظاهر الشرائع 4: 128، والشهيد في ظاهر الدروس3: 163، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 28.

(3) المبسوط 8: 228.

(4) نقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة (4: 69) عن حواشي الشهيد قدس سره.

(5) جامع المقاصد 4: 28