پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص175

نعم في (1) رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: ” عن الرجل يجر ثيابه؟ قال: إني لأكره أن يتشبه بالنساء ” (2).

وعنه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام: ” كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء، وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها ” (3).

وفيهما (4) خصوصا الاولى – بقرينة المورد – ظهور في الكراهة، فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكال.

ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة – كما صرح به جماعة (5) – [ لأنها يحرم عليها لباس مخالفها في الذكورة والانوثة، وهو مردد بين اللبسين، فتجتنب عنهما مقدمة ] (6) لأنهما له (7) من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما.

ويشكل – بناء على كون مدرك الحكم حرمة التشبه – بأن الظاهر

(1) كذا في ” ش “، وفي سائر النسخ: ” وفي ” بدل ” نعم في “.

(2) الوسائل 3: 354، الباب 13 من أبواب أحكام الملابس، الحديث الأول.

(3) المصدر السابق، الحديث 2.

(4) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: فيها.

(5) منهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 60، وحكاه صاحب الجواهر عن شرح استاذه واستجوده، راجع الجواهر 22: 116.

(6) وردت العبارة في ” ش ” بعنوان نسخة بدل، ووردت في سائر النسخ مع اختلاف في بعض الضمائر والأفعال من حيث التذكير والتأنيث، وفي بعضها عليها علامة (خ ل)، وكلها لا تخلو عن مسامحة.

(7) لم ترد في ” ش “، والمناسب: لها.