کتاب المکاسب-ج1-ص172
الأشخاص، لأن المماكسة فيها خلاف المروءة، والمسامحة فيها قد لا تكون مصلحة، لكثرة طمع هذه الأصناف، فامروا بترك المشارطة والإقدام على العمل بأقل ما يعطى وقبوله.
وترك مطالبة الزائد مستحب للعامل، وإن وجب على من عمل له إيفاء تمام ما يستحقه من اجرة المثل، فهو مكلف وجوبا بالإيفاء، والعامل مكلف ندبا بالسكوت وترك المطالبة، خصوصا على ما يعتاده هؤلاء من سوء الاقتضاء.
أو (1) لأن الأولى في حق العامل قصد التبرع بالعمل، وقبول ما يعطى على وجه التبرع أيضا، فلا ينافي ذلك ما ورد من قوله عليه السلام: ” لا تستعملن أجيرا حتى تقاطعه ” (2).
(1) عطف على قوله: ” إما “.
(2) لم نعثر على خبر باللفظ المذكور، نعم، ورد مؤداه في الوسائل 13: 245، الباب 3 من أحكام الإجارة.