پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص165

کسب ماشطه

المسألة الاولى تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها حرام بلا خلاف، كما عن الرياض (1)، وعن مجمع الفائدة: الإجماع عليه (2)، وكذا (3) فعل المرأة ذلك بنفسها.

[ ويحصل بوشم الخدود كما في المقنعة والسرائر والنهاية، وعن جماعة ] (4).

قال في المقنعة: وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ولم يدلسن في عملهن، فيصلن شعور النساء بشعور غيرهن من الناس ويشمن الخدود ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام، فإن وصلن شعرهن بشعر غير الناس لم يكن بذلك بأس، انتهى.

ونحوه بعينه عبارة

(1) الرياض 1: 504.

(2) مجمع الفائدة 8: 84.

(3) كلمة ” كذا ” ساقطة من ” ش “.

(4) ما بين المعقوفتين من ” ش “، وفي ” ف ” هكذا: ” كما في المقنعة والنهاية والسرائر وجماعة “، ولم ترد العبارة في سائر النسخ.