پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص115

الرياض (1) نافيا عنه الريب (2).

ولعل التقييد في كلام العلامة ب‍ ” كون المشتري ممن يوثق بديانته ” (3) لئلا يدخل في باب المساعدة على المحرم، فإن دفع ما يقصد منه المعصية غالبا مع عدم وثوق بالمدفوع إليه تقوية لوجه من وجوه المعاصي، فيكون باطلا، كما في رواية تحف العقول.

لكن فيه – مضافا إلى التأمل في بطلان البيع لمجرد الإعانة على الإثم -: أنه يمكن الاستغناء عن هذا القيد (4) بكسره قبل أن يقبضه إياه، فإن الهيئة غير محترمة في هذه الامور، كما صرحوا به في باب الغصب (5).

بل قد يقال بوجوب إتلافها فورا، ولا يبعد أن يثبت، لوجوب حسم مادة الفساد.

وفي جامع المقاصد – بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الأشياء وإن

(1) الرياض 1: 499.

(2) النافي للريب هو صاحب الحدائق، لا صاحب الرياض كما هو ظاهر السياق.

(3) لم نقف عليه في كلام العلامة، كما أشرنا إليه آنفا.

(4) كذا في ” ش “، وفي مصححة ” ن “: هذا الوثوق، وفي سائر النسخ: هذا الوجوب.

(5) صرح به العلامة في التذكرة 2: 379 وغيرها، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 6: 247، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 10: 529، كما أن مقتضى كلام الشيخ – في مسألة غصب آنية الذهب والفضة – ذلك، انظر المبسوط 3: 61.