پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص87

– كما هو ظاهر المفيد (1) وصريح الحلي (2) – لكن دعواهما الإجماع على ذلك ممنوعة عند المتأمل المنصف.

ثم على تقدير تسليم دعواهم الإجماعات، فلا ريب في وهنها بما يظهر من أكثر المتأخرين من قصر حرمة الانتفاع على امور خاصة.

قال في المعتبر – في أحكام الماء (3) المتنجس -: وكل ماء (4) حكم

(1) المقنعة: 582.

(2) السرائر 2: 219، و 3: 121.

(3) في ” ش ” زيادة: القليل.

(4) جاءت العبارة في هامش ” ف ” كما يلي: ” قال في المعتبر – في أحكام الماء القليل المتنجس -: الماء النجس لا يجوز استعماله في رفع حدث ولا إزالة خبث مطلقا ولا في أكل ولا في شرب إلا عند الضرورة، وأطلق الشيخ المنع من استعماله إلا عند الضرورة 1.

لنا، إن مقتضى الدليل: جواز الاستعمال مطلقا، ترك العمل به في ما ذكرنا بالإتفاق والنقل، فيكون الباقي على الأصل ” 2، انتهى.

وقال في موضع آخر من أحكام الماء المشتبه – في رد من قال بوجوب الإراقة -: ” إنه قد يتعلق الغرض ببقائه لأجل الاستعمال في غير الطهارة والأكل والشرب 3.

وقال بعد ذلك – أيضا -: إن كل ماء.

صح صح “.

– 1 – المبسوط 1: 7.

2 – المعتبر 1: 50 – 51.

3 – المعتبر 1: 104.