کتاب المکاسب-ج1-ص68
الأول: أن صحة بيع هذا الدهن هل هي (1) مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا، أو يكفي قصدهما لذلك، أو لا يشترط أحدهما؟ ظاهر الحلي في السرائر: الأول، فإنه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسة جمع (2) قال: ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا (3).
وظاهر المحكي عن الخلاف: الثاني، حيث قال: جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقا (4)، انتهى.
ونحوه – مجردا عن دعوى الإجماع – عبارة المبسوط، وزاد: ” أنه لا يجوز بيعه إلا لذلك ” (5) وظاهره كفاية القصد، وهو ظاهر غيره ممن عبر بقوله: ” جاز بيعه للاستصباح ” كما في الشرائع والقواعد (6) وغيرهما (7).
(1) وردت عبارة ” هل هي ” في ” ش ” فقط.
(2) كذا في ” ش “، وفي سائر النسخ: أجمع.
(3) السرائر 2: 222 و 3: 122.
(4) الخلاف 3: 187، كتاب البيوع، المسألة 312.
(5) المبسوط 2: 167.
(6) الشرائع 2: 9، القواعد 1: 120.
(7) مثل عبارة التنقيح 2: 7، ومجمع الفائدة 8: 31، وبمعناهما عبارة الشهيد في اللمعة: 108.