پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص66

وأما حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، فسيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

وكيف كان، فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور، وعن جماعة (1): الإجماع عليه في الجملة، والأخبار به (2) مستفيضة: منها: الصحيح، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ” قلت له: جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل؟ قال عليه السلام:أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به ” (3).

وزاد في المحكي عن التهذيب: ” أنه يبيع ذلك الزيت، ويبينه (4) لمن اشتراه ليستصبح به ” (5).

ولعل الفرق بين الزيت وأخويه من جهة كونه مائعا غالبا، بخلاف السمن والعسل، وفي رواية إسماعيل – الآتية – إشعار بذلك.

ومنها: الصحيح، عن سعيد الأعرج (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام: ” في الفأرة والدا بة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه؟ قال: إن كان

(1) منهم: ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 524، والشيخ في الخلاف 3: 187، كتاب البيوع، المسألة 312، وابن إدريس في السرائر 2: 222.

(2) به: ساقطة من أكثر النسخ.

(3) الوسائل 12: 66، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول.

(4) كذا في ” ش “، وفي سائر النسخ: وينبه.

(5) التهذيب 9: 85، الحديث 359، وفيه: تبيعه وتبينه.

(6) كذا في جميع النسخ، لكن الرواية عن الحلبي، نعم الرواية التي تليها فيالوسائل عن سعيد الأعرج.