پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص54

عنه سلب صفة الاصطياد.

وكيف كان، فلا مجال لدعوى الانصراف.

بل يمكن أن يكون مراد المقنعة والنهاية (1) من ” السلوقي ” مطلق الصيود، على ما شهد به بعض الفحول من إطلاقه عليه أحيانا (2).

ويؤيد بما عن المنتهى، حيث إنه بعد ما حكى التخصيص بالسلوقي عن الشيخين قال: ” وعنى بالسلوقي كلب الصيد، لأن ” سلوق ” قرية باليمن، أكثر كلابها معلمة فنسب الكلب إليها ” (3) وإن كان هذا الكلام من المنتهى يحتمل لأن يكون مسوقا لإخراج غير كلب الصيد من الكلابالسلوقية، وأن المراد بالسلوقي خصوص الصيود، لا كل سلوقي، لكن الوجه الأول أظهر، فتدبر.

الثالث: كلب الماشية والحائط – وهو البستان والزرع – والأشهر بين القدماء – على ما قيل (4) -: المنع.

ولعله استظهر ذلك من الأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في الصيود المشتهرة بين المحدثين – كالكليني والصدوقين ومن تقدمهم (5) – بل وأهل

(1) تقدم التخريج عنهما في الصفحة: 52، الهامش (1).

(2) لعله قدس سره أراد بذلك ما نقله السيد المجاهد عن استاذه في مقام الجمع بين الروايات، انظر المناهل: 276، ذيل قوله: وأما ثالثا.

(3) المنتهى 2: 1009.

(4) انظر المستند 2: 334، والمناهل: 276.

(5) حيث أوردوا الأخبار المذكورة في اصولهم ومصنفاتهم.