پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص43

المسألة ] الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة

إذا توقف منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة، لما تقدم من النبوي: ” إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ” (1) ونحوه المتقدم عن دعائم الإسلام (2).

وأما التمسك بعموم قوله عليه السلام في رواية تحف العقول: ” أو شئ من وجوه النجس ” ففيه نظر، لأن الظاهر من ” وجوه النجس ” العنوانات النجسة، لأن ظاهر ” الوجه ” هو العنوان.

نعم، يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك وهو قوله عليه السلام: ” لأن ذلك كله محرم أكله (3) وشربه ولبسه.

إلى آخر ما ذكر “.

ثم اعلم أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها (4)،

(1) عوالي اللآلي 2: 110، الحديث 301، سنن الدارقطني 3: 7، الحديث 20.

(2) دعائم الإسلام 2: 18، الحديث 23، وقد تقدم مع سابقه في الصفحة: 13.

(3) في المصدر: منهي عن أكله.

(4) راجع المبسوط 2: 165 – 166 حيث جعل المسوخ من الأعيان النجسة وادعى الإجماع على عدم جواز بيعها.