پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص22

لا بأس ” (1).

وموثقة عمار، عن بول البقر يشربه الرجل، قال: ” إن كان محتاجا إليه يتداوى بشربه فلا بأس، وكذلك بول الإبل والغنم ” (2).

لكن الإنصاف، أنه لو قلنا بحرمة شربه اختيارا أشكل الحكم بالجواز إن لم يكن إجماعيا (3)، كما يظهر من مخالفة العلامة في النهاية وابن سعيد في النزهة (4).

قال في النهاية: وكذلك البول – يعني يحرم بيعه – وإن كان طاهرا، للاستخباث، كأبوال البقر والإبل وإن انتفع به في شربه للدواء، لأ نه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به (5)، انتهى.

أقول: بل لأن المنفعة المحللة للاضطرار – وإن كانت كلية – لا تسوغ البيع، كما عرفت.

(1) الوسائل 17: 88، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 7.

(2) الوسائل 17: 87، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث الأول.

(3) كذا في ” ع ” و ” ش “، وفي غيرهما: إجماعا.

(4) نزهة الناظر: 78.

(5) نهاية الإحكام 2: 463.