پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص21

لقصورها -: بلزوم (1) تخصيص الأكثر (2).

الثاني: بول الإبل يجوز بيعه إجماعا – على ما في جامع المقاصد (3) وعن إيضاح النافع (4) – إما لجواز شربه اختيارا، كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفري: ” أبوال الإبل خير من ألبانها ” (5) وإما لأجل الإجماع المنقول، لو قلنا بعدم جواز شربها إلا لضرورة الاستشفاء، كما يدل عليه رواية سماعة، قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الإبلوالبقر والغنم ينتفع به من الوجع، هل يجوز أن يشرب؟ قال: نعم،

(1) في ” ش “: لزوم.

(2) جاء في شرح الشهيدي (19) ما يلي: إن قوله: ” بلزوم تخصيص الأكثر ” في محل الرفع على الخبرية ل‍ ” الجواب “، يعني: والجواب عنه – مضافا إلى ما ذكر من الضعف -: أن فيه لزوم تخصيص الأكثر، فلا بد من الطرح أو التأويل بما ذكرنا.

هذا بناء على صحة وجود كلمة ” مع ” في قوله: ” مع ضعفه “، وأما بناء على ما في بعض النسخ المصححة من الضرب [ أي: الشطب ] عليها، وعلى ما في الآخر من ” ح ” [ أي: حينئذ ] بدل ” مع “، فالخبر له قوله: ” ضعفه “، ويكون ” بلزوم ” متعلقا للقصور، فتأمل، فإن في العبارة ما لا يخفى على التقديرين.

(3) جامع المقاصد 4: 14.

(4) نقله عنه في مفتاح الكرامة 4: 23.

(5) الوسائل 17: 87، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 3.