پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص153

فيه نخلة ونحوها مما هو غير قابل للسكنى لم يجر عليه حكم الوطن في الاقوى والاحوط الجمع وكذا لو كان له منزل وقد عدل عنه قبل اتمام السكنى فيه الستة اشهر أو كان له منزل في بلد قد سكن فيه ستة اشهر متوالية فضلا عن المتفرقة الا انه لم يكن متخذه وطنا ومقرا وانما كان لغرض تجارة أو نحوها بل الاحوط الجمع بين الحكم الوطن وغيره في كل مكان عدل عن الاستيطان فيه فعلا وان كان له فيه منزل قد سكنه ستة اشهر فصاعدا حال الاتخاذ وطنا وعلى كل حال فلا يكفى في الوطنية القرية والزوجة ومنزل الاهل من الوالدين ونحوهم على الاصح وان كانوا لا يزعجونه لو اراد المكث عندهم ثانيها الاقامة والمراد بها ان يعزم على مكث عشرة ايام فصاعدا متوالية بلياليها المتوسطة في مكان واحدا ويعلم بقاؤه فيه كذلك على الاصح اما الظن فلا يكفى فضلا عن الشك ويكفى تلفيق اليوم المنكسر من يوم اخر على الاصح والاحوط الجمع ولا يعتبر في نية الاقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد على الاصح بل لو قصد حال نيتها الخروج الى بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها مما لا ينافى صدق اسم الاقامة في البلد عرفا جرى عليه حكم المقيم على الاقوى وان خرج بل وان كثر تردده الا ان الاحوط ان لم يكن اقوى عدم تجاوزه محل الترخص وكذا لا ينافى الفصل بالشط ونحوه بعد صدق اسم اتحاد البلد كجانبى بغداد والحلة في نية الاقامة فيها والتردد في الجانبين نعم لو لم يكونا بلدا واحدا كالنجف ومسجد الكوفةوبغداد والكاظمين على الاظهر لم تصح الاقامة في مجموعهما لاعتبار الوحدة فيها كما لا يعتبر قصد عدم الخروج عن حدود البلد وتوابعه التى يصدق معها الاقامة في البلد فلو كان قصه في ابتداء النية الخروج الى ما دون المسافة مما هو خارج عن حدود البلد لم يكن مقيما ح على وكذلك لو عزمه على الاقامة في رستاق من قرية الى قرية ولم يعزم عليها في واحدة منه بل لا يبعد ذلك لو بداله ذلك بعد النية قبل الصلوة تماما بل لو كانت البلاد خارقة المعتاد منفصلة المحال نوى الاقامة في المحلة منها دونها اجمع بل وكذا لو لم تكن منفصلة المحال نعم لا يعتبر في محل الاقامة كونه بلدا أو قرية مثلا بل له نيتها في البرية القفراء لكن لا يتوسع في جعل الحدود