رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص138
الاكبر ثم الاكبر من ااذكور ثم الاناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة وان كان هو الاحوط نعم لا يعتبر فيه البلوغ عند الموت ولا العقل بل لو اختص احد الاولاد بالبلوغ والاخر بكبر السن كان الثاني هو الولى لا الولى على الاقوى وكذا لا يعتبر فيه الارث فلو كان محجوبا بقتل اورق أو كفر تعلو به القضاء ولو كان الاكبر خنثى مشكلا فالولى غيره من الذكور وان كان اصغر منه على الاقوى ولو اشتبه الاكبر فالاقوى السقوط مع احتمال التوزيع والقرعة ولو تساوى الاولاد في السن تساووا في القضاء بالتقسيط عليهم على الاقوى ويكلف بالكسر كل منهما نحو الكفائي فلهما انيوقعاه دفعة عن الميت وان كان متحدا في ذمة الميت ولو افطر فيه بعد الزوال وكان قضاء شهر رمضان فالاحوط الكفارة على كل منهما ويجوز للاجنبي التبرع بالقضاء عن الولى على الاصح فضلا عن الاولياء بعضهم عن بعض وفضلا عن الاجارة والاحوط لولد الولد القضاء عن الميت ايضا إذا كان هو الاكبر حال الموت وان كان الاقوى خلافه خصوصا فيما إذا كان للميت اولاد وله اولاد اولاد اكبر من اولاده والله اعلم المقصد السابع في الجماعة وفيه مباحث المبحث الاول الجماعة من المستحبات المؤكدة في الفرائض جميعها خصوصا في اليومية منها وخصوصا في الجماعة على الفرد باربعة وعشرين درجة أو بخمس وعشرين أو بسبع وعشرين أو بتسع عشرين و الكرعة باربع وعشرين ركعة كل ركعة احب الى الله من عبادة اربعين سنة بل الصلوة جماعة افضل من الصلوة فرادى في مسجد الكوفة الذى الصلوة فيه بالف صلوة فهى ح افضل من الف صلوة بل روى انها بالفى صلوة بل لو كان الصلوة جماعة خلف العالم الذى روى فيه ايضا ان الصلوة معه بالف صلوة تضاعف اجرها وكانت بثلاثة الاف صلوة بل لو وقعت مع ذلك في مسجد جامع ضوعف بمضروب عدده أي المائة فهى ح معه فيه بثلثمائة الف هذا كلا مع اتحاد المأموم فلو تعدد تضاعف في كل واحد بقدر المجموع في سابقه الى العشرة فان زاد واعلى العشرة لو صارت السموات كلها قرطاسا والبحار مدادا أو الاشجار اقلاما والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا