رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص136
وغيرهما ولم يفعل أو ارتفع وقد بقى من الوقت مقدار ركعة ولم يفعل فانه يجب القضاء ح للصلوتين أو احديهما في المقامين كما تقدم سابقا في المواقيت ويستحب تمرين المميز من الاطفال على الصلوة ادائها وقضائها فرائضها ونوافلها شرائطها واحكامها بل على كل عبادة وان كان الذى يقوى شرعيتها بمعنى خطابهم بها ندبا كما انه يجب على الولى منعه بل غير المميز ايضا عن كل ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم من الخلق وعن كل ما علم من الشرع ارادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد والظاهر ان الغناء منه كما ان الظاهر ان اكل الاعيان النجسة وشربها مما فيه ضرر عليهم دون المتنجسة وان حرم مناولتها لهم ايضا اما غير ذلك من المحرمات على البالغ كلبس الحرير والذهب ونحوهما فالاقوى عدم وجوب منع المميز منها فضلا عن غيره وان كان الاولى ذلك و كذا يجب قضاء غير اليومية على حسب ما عرفته سابقا في محله حتى النافلة المنذورة في وقتويستحب قضاء الرواتب دون غيرها من النوافل وان كان موقتة استحبابا مؤكدا حتى انه يعجب الرب تعالى شانه وملائكته منه بل يباهيهم به نعم قد لا يتاكد ذلك في المريض ونحوه مما غلب عليه بالعذر فمن لم يقضها استحب له الصدقة بقدر طوله وادناه لكل ركعتين مد فان لم يقدر فلكل اربع فان لم يقدر فمد لصلوة الليل ومد لصلوة النهار ولكن الصلوة افضل ولا فرق في قضاء النوافل بين الاوقات جميعها فله قضاء اوتار متعددة في ليلة واحدة فضلا عن غير وتر منها كما انه لا فرق في قضاء الفريضة ايضا بينها فيقضى صلوة النهار في الليل و بالعكس ولا بين حالى السفر والحضر فيقضى صلوة السفر قصرا في الحضر وبالعكس
مع العلم بمعنى قضاء السابق فواتا فالسابق دون غيرها من الفوائت فقيجوز قضاء الخسوف مثلا قبل الكسوف وان تأخر في الفوات كما انه يجوز تقديمه على اليومية و ان تقدمتم في الفوات وبالعكس نعم الاقوى سقوطه في اليومية مع الجهل به إذا استلزم التكرار مشقة لا تتحمل اما إذا لم يكن كذلك كما لو فاته ظهر ومغرب مثلا ولم يعلم السابق منهما صلى ظهرا بين مغربين أو مغربا بين ظهرين ويكفى في حصول الترتيب نية الاولى فالاولى لو كان الفائت متحدا