پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص135

وبالله وصلى الله على محمد وآله أو ذلك مع ابلال الصلوة باللهم صلى على محمد محمد أو يقول فيهما بسم الله وبالله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته أو ذلك بعطف السلام بالواو نعم يجب بعد رفع الراس منهما التشهد والتسليم على الاقوى والواجب من الاخيرالمخرج والاحوط السلام عليكم اما التشهد فالواجب منه الخفيف وهو الشهادتان والصلوة على محمد وال محمد بل الاحوط الاقتصار على ذلك وان كان الاقوى جواز غيره مما يجوز في الصلوة خصوصا المتعارف منه فيها الآن والله اعلم المقصد السادس في قضاء الصلوة وفيه مباحث المبحث الاول يجب فعل الفريضة اليومية عدا الجمعة خارج الوقت على كل من لم يفعلها فيه لعذر أو غيره الا إذا كان عدم الفعل في مجموع الوقت لصغر أو جنون ولو من فعله على الاصح مطبقا كان أو ادوارا أو اغماء وان كان من فعله ايضا على الاقوى نعم الاحوط قضاء اخر ايام افاقته ان افاق نهارا أو ليلة انفاق ليلا بل الاحوط قضاء جميع ما فانه خصوصا إذا كان من فعله وخصوصا إذا كان على وجه المعصية أو حيض أو نفاس ولو من فعلهما أو كفرا صلى تعقبه اسلام اما المرتد فيجب عليه القضاء كما انه يجب في الاصح على المخالف إذا استبصر ولم يكن قد ادى الصلوة على وفق مذهبه بل الاحوط له ذلك وان اداها على وفق مذهبنا نعم إذا كان قد فعل على مقتضى مذهبه لمن يكن عليه قضاء على الاصح ولو استبصر ثم ضل ثم استبصر قضى ما فاته زمان ضلاله على الاقوى وان فعل على مقتضى مذهبه ايضا ولو اسلم الكافر والوقت باق صلى وكذا المخالف إذا استبصر وان كان قد ادى الفرض على وفق مذهبه كما ان الاقوى وجوب غسل النجاسة عليه إذا لم يكن قد غسلها على ما عندنا بل الاحوط والاقوى وجوب اعادةالوضوء والغسل للعبادات الجديدة وفاقد الطهورين يسقط عنه الاداء دون القضاء على الاصح وكذا يجب القضاء على شارب المسكر عصيانا بل الاحوط والاقوى ذلك وان لم يكن عاصيا كما إذا شر به لضرورة أو اكراه أو للجهل به كما انه يجب القضاء على المجنون والحايض والنفساء والمعنى عليه إذا حصل العذر بعد ان مضى من الوقت مقدار صلوة المختار بحسب حاله من الحضور والسفر