رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص132
وبعد ان دخل في فعل اخر لم يدر انه كان ظنا أو شكا فهو شك
واجبة فلا يجوزان يدعها ويعيد الصلوة من الاصل وان كان الاقوى الاجتزاء بالاعادة عنها لو اثم بتركها على وجه يرتفع الخطاب بها ومن اشتغلت ذمته بركعتي الاحتياط مثلا فمات من حينه قبل فعلهما كان على الاولى قضاء الصلوة والاحوط الاتيان بهما أو لاثم اعادة الصلوة و كذا الاجزاء المنسية واما سجدتا السهو فالاحوط قضاؤهما خاصة واحوط منه اعادة الصلوة بعد ذلك المسألة الثامنة الاقوى ان صلوة الاحتياط ولو كان ركعة من قيام يلاحظ فيها الجزئية والاستقلال والقدر اللازم المشترك بين النفل والركعات الاخيرة من الفرض بالنسبة الى البطلان تبخلل المنافى بينها وبين الصلوة كركعات الصلوة فضلا عن وقوعه فيها وانه لا بد لها من نية وتكبيرة احرام وقرائة الفاتحة سرا حتى البسملة على الاحوط وركوع وسجود وتشهد وتسليم ولا قنوت فيها وان كانت اثنتين فضلا عن الاذان والاقامة كما لا سورة فيها المسألة التاسعة قد عرفت ان الذى يقضى من اجزاء الصلوة السجود والتشهد وابعاضه خصوصا الصلوة على النبي فينوي انهما عوض ذلك المنسى مقارنا بالنية لاولهما محافظا على ما كان واجبا فيهما حال الصلوة فانهما كالصلوة في الشرايط والموانع بل لا يجوز الفضل بينهما وبينها بالمنافىكالاجزاء في الصلوة اما الدعاء والذكر والفعل القليل وغير ذلك مما كان جايزا في اثنائها فالاقوى جوازه والاحوط تركه وكذا بين الصلوة وركعات الاحتياط نعم يؤخر جميع ما هو مستحب بعد الفراغ من التعقيب ونحوه عنهما ولو فصل بينهما وبين الصلوة بالمنافى عمدا وسهوا استانف الصلوة من راس والاحوط فعلهما قبل ذلك وكذا المنافى عمدا إذا تعمده اما إذا وقع سهوا فلا باس وكذا الكلام في ركعات الاحتياط ولو فعل في الاثناء ما يوجب سجود السهود فالاقوى والاحوط فعله بعد الفراغ ولو نسى ركنا في ركعات الاحتياط أو زاده فيها فالاقوى البطلان واستيناف الصلوة و الاحوط فعل الاحتياط ثم الاستيناف ولو نسى سجدة أو تشهدا فيها قضاهما بعد الصلوة ولو نسى بعض اجزاء التشهد المنسى وامكن التدارك فعله اما إذا لم يمكن كما إذا ذكره بعد تخلل