رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص114
سقط والاولى الجلوس قدره مع الخطار بالبال واما المسنون فيه فهو الجلوس متوركا و اشغال النظر في الحجر واضافة ما ورد من الزيادات فيهما حتى التحيات التى رواها أبو بصير في اتشهد الاخير وافتتاح التشهدين ببسم الله والحمد الله وخيرا الاسماء لله وتكرير الحمد بعد ختام التشهد الاول مرتين أو ثلث بل وقول سبحان الله سبع مرات بل لا باس باضافة وتقبل شفاعته وارفع درجته في الدعاء للنبى (ص) بعد الصلوة عليه في التشهدين ويكفى ابتداؤهما بالحمد للهعما ذكر فيهما من الاقوال المندوبة والله اعلم
وهو واجب في الصلوة وجزء منها على الاصح ويتوقف التحليل منها عليه والاقوى الاجتزاء باحدى صيغتيه وهى السلام علينا أو السلام عليكم واما السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته فهى من توابع التشهد لا يحصل بها تحليل ولا تبطل الصلوة بتركها عمدا فضلا عن السهو لكن الاحوط المحافظة عليها كما ان الاحوط الجمع بين الصيغتين بعدها مقدما للصيغة الاولى مضيفا إليها وعلى عباد الله الصالحين والى الثانية ورحمة الله وبركاته وان كان الاصح عدم وجوب شئ من ذلك وانه يكفى قول السلام علينا أو السلام عليكم وعلى كل حال فالاصح عدم اعتبار نية الخروج به بل لو نوى عدمه عمدا خرج به فضلا عن السهو وان كان الاحوط له استيناف الصلوة ح وليس للمنفرد ولا للامام ولا للمأموم قصد التحية به حقيقة والرد كذلك فلو فعل احدهم كذلك بطلت صلوته نعم لا باس باخطار المنفرد الملكين الكاتبين وغيرهما ممن يندرج في اللفظ والامام المأمومين مع ذلك والمأموم الامام مع ذلك بالبال على وجه يشبه الدعاء لهم دون التحية مع ان الاصح عدم وجوب ذلك وانه ليس عليه الا ذكر هذا اللفظ تعبدا ولابد من العربية والاعراب والهيئته في الصيغتين حتى لو جاء بالسلاممنكرا لم يجز على الاصح ويجب تعلمه نحو ما سمعته في التشهد كما انه يجب حالته الجلوس و التمانينة ويستحب فيه التورك ويزيد استحباب ايماء المنفرد والامام بتسليمة الى يمينه بمؤخر عينه أو بانفه أو غيرهما على وجه لا ينافى الاستقبال وتسليم المأموم بتسليمتين