رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص110
فرق بين كونه لقرض كالحك ونحوه وبدونه ومنها رفع الراس من السجدة الاولى معتد لا مطمئنا كما سمعته في رفع الراس من الركوع ايضا ومنها اين ينحنى للسجود حتى يساوى موضع جبهته موقفه الا ان يكون علوا يسيرا قدر لبنة موضوعة على اكبر سطوحها فانه لا باس به ح في الرفع والخفض فلو كان ازيد من ذلك لم تصح الصلوة حتى في الاخير على الاقوى ولا فرق بين الانحدار والتسنم في ذلك على الاصح ما ان الاقوى عدم اعتبار ذلك في باقى المساجد لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة الى الجبهة فلا يقدح ح ارتفاع مكانها وانخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه ولو وضع جبهته على الممنوع من المرتفع عمدا أو سهوا جاذله رقعها ولا يجب عليه الجر على الاصح اما إذا وضعه على الممتنع لغير ذلك جبهته جرا ولا يرفعها بحيث تحصل زيادة سجدة كما إذا طلب الافضل لاستواء ونحوه أو كان يصعب عليه تمكين الجبهة منه لخشونة أو غير ذلك اما إذا لم يمكن الا الرفع المستلزم لزيادة سجدة فالاحوط اتمام صلوته ثم استينافهامن راس المبحث الثاني من عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكن ورفع المسجد الى جبهته واضعا لها عليه باعتماد محافظا على ما عرفت وجوبه من الذكر والطمانينة ونحوهما حتى وضع باقى المساجد في محالها وان لم يتمكن من الانحناء اصلا أو ما إليه بالراس فان لم يتمكن فبا لعينين والاحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من سجود الجبهة عليه بل الاحوط له وضع ما يتمكن منه من المساجد في محله ايضا وان كان الاقوى عدم وجوبه وكذا الكلام في المضطجع والمستلقى ومن حصل فيه علة في جبهته فان لم يستغرقها وامكن سجوده على ما يحصل به الواجب منها وجب ولو بان يحفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الارض فان تعذر سجد على احد الجبينين من غير ترتيب بينهما على الاصح فان تعذر سجد على ذقنه فان تعذر اقتصر على الانحناء ولو بان يحفر حفيره ايضا إذا فرض نقصان انحنائه بما يزيد على اللبنة بل الاولى له ح استقرار راسه على حواشيها وان لم يماس شئ من جبهته أو غيرها شيئا منها فان لم يتمكن من الانحناء اصلا اومى كما عرفته سابقا فان لم يتمكن منه اكتفى بالاخطار بالبال والاحوط الاشارة