رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص97
في ابتداء النية ولو عدل حيث لا يجوز له العدول بطلتا معا كما لو نوى بالظهر العصر واتمها على ذلك بل لو دخل في الظهر بتخيل عدم صلوتها فبان في الاثناء انها قد فعلها لم يصلح له العدول به الى العصر ولو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ وفى الاثناء كما لو عدل بالعصرالى الظهر ثم بان له انه صلاها فالاقوى صحتها عصرا والاحوط الاستيناف ولو دخل في فريضة فاتمها بزعم انها نافلة غفلة أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه ولو شك فيما في يده انه عينها ظهرا أو عصرا مثلا بنى على التى قام إليها فان لم يعلمه وامكن العدول عدل والا بطلت صلوته ولا عدول على الاصح في غير ما سمعت ولو قام لصلوة الظهر مثلا قسبق لسانه أو خياله خطورا الى العصر فالبناء على ما قام له والله اعلم
وفيه بحثان المبحث الاول هي ركن تبطل الصلوة بنقصانها عمدا أو سهولا وكذا بزيادتها فإذا اكبر للافتتاح اولا ثم زاد ثانية له عمدا أو سهوا بطلت الصلوة واحتاج الى ثالثة على الاصح فان ابطلها كذلك احتاج الى خامسته هكذا تبطل بالشفع وتصح بالونر ولا يعتبر في ابطالها مقارنة الصلوة لها بل يكفى فيه قصد الافتتاح ولو افتتح لصلوة غيره ما في يده ساهيا فالاحوط له الاتمام ثم الاستيناف وصورتها الله اكبر فلا تنعقد الصلوة بدونها وان كان برديفها من اللفظ العربي فضلا عن غيره بل ولابها ملحونة في المادة أو الاعراب أو اخراج الحرف من غير مخرجه أو ناقصته ولو حرفا أو زائدة كذلك ولو المتولد من اشباع هاء لفظ الجلالة أو من فتح همزة اكبر أو بائه على وجه تخرج به عن صدق اسم التكبيرة عرفا أو مغيرا ترتيبها أو تاركا للموالاة بين حروفها أو غير ذلك مما يغير هيئتها من ادغام غير مدغم أو فك ادغام ونحوهما نعم قد يقوىالاجتزاء بها مع حذف همزة الوصل من لفظ الجلالة عند وصلها بلفظ النية أو الدعا الذى قبلها وان كان الاحوط خلافه لكن على معنى عدم درجها باللفظ السابق عليها بل يقف عليه ان جاء به ويبتدى بها لا انه يقطع الهمزة مع الوصل فان الاقوى البطلان ح وكذا الاحوط الوقف على الراء وان كان الاقوى عدم وجوبه فله اعرابه موصلا له بغيره فلو ترك