پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص70

زاحم بها الفريضة واتمها مخففة بالاقتصار على الحمد خاصة ونحو ذلك ويجوز الاقتصار على فعل بعضها كغيرها من النوافل ولا تقدم نافلة الزوال فضلا عن نافلة العصر على الزوال الا في يوم الجمعة فانه يجوز تقديم العشرين عليه بل هو الافضل وينبغى له ح تفريقها ستا عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين عنده ووقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة الى ذهاب الشفق المغربي والظاهر جريان حكم المزاحمة فيها على حسب ما سمعته في سابقتها ويمتد وقت الوتيرة بامتداد وقت العشاء نعم ينبغى ملاحظة تعقبها له في الجملة كما انه ينبغى جعلها خاتمة نوافع فلو فرض ارادة فعل بعض الصلوة الموظفة في بعض الليالى بعد العشاء جعل الوتيرة بعد ذلك ووقت نافلة الصبح الفجر الاول ويمتد الى ان يبقى من طلوع الحمرة مقدار الفريضة ويجوز رخصة دسها في صلوة الليل قبل ذلك ولو عند النصف بل لا يبعد جواز تقديمها عليه مع صلوة الليل الا ان الافضل اعادتها حتى لو صليت في الفجر الاول إذا نام بعدها وتجرى ايضا فيهما المزاحمة السابقة ووقت صلوة الليل انتصافه الىالفجر الصادق على الاصح والسحر افضل من غيره والظاهر انه اوسع من السدس الاخير بل لا يبعد كون الثلث الاخير كله سحرا نعم افضله القريب من الفجر ولا يجوز تقديمها على النصف الا للمسافر والشاب الذى يصعب عليه فعلها في الوقت بل يلحق به الشيخ وخائف البرد والاحتلام والنوم والمريض وغيرهم من ذوى الاعذار التى يصعب معها ادراكها في الوقت وينبغى لهم نية التعجيل لا الاداء وقضاؤها افضل من التقديم المزبور ولو انتبهوا في الوقت بعد التقديم المذكور فالاحوط عدم اعادتها بل هو الاقوى ولو طلع الفجر ولو يكن قد تلبس بشئ منها فالاولى له صلوة ركعتي الفجر ثم الفريضة وان كان قد طلع وقد صلى منها اربع ركعات اتمها مخففة بقرائة الحمد وحدها ولو كان قد ظهر له الضيق بعد ان زعم السعة ولم يكن قد اكمل الاربع فالاولى له اكمال ما في يده و الاشتغال بالفريضة ونافلتها ولو ظن الضيق صلى فان احرز الاربع زاحموا والا اخرها الى ما بعد الفريضة ويجوز له في الفرض المزبور صلوة ما تسع له الوقت فإذا طلع الفجر اوتر واخر