رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص64
والمدار على صدق ذهاب الثلثين من غير فرق بين الوزن والكيل والمساحة وان كان الاحوط الاولين بل الاول ولا يطهر العصير بغير ذلك والتخليل على الاصح ولو صار دبسا سادسها الانتقال على وجه يضاف الى المنتقل إليه كانتقال دم ذى النفس الى غير ذى النفس وكذا غير الدموغير الحيوان من النبات ونحوه نعم لو علم عدم الاضافة المزبورة أو لم يعلم لعدم استقرار في بطن الحيوان مثلا على وجه يستند إليه كالدم الذى يمصه العلق بقى على النجاسة سابعها اللاسلام فانه مطهر للكافر بجميع اقسامه الا الرجل المرتد عن فطرة على الاصح دون الامرئت بل والخنثى المشكل والممسوح نعم قد يقوى قبول توبته باطنا بالنسبة إليه نفسه كما انه يقوى عدم جريان حكم الفطري على منكر بعض الضروريات لسبق بعض الشبهات ممن هو داخل في اسم المسلمين كطوائف الجبرية والمفوضة والصوفية ويتبع الكافر في الطهارة ما باشره سابقا حتى ثيابه على اشكال نعم يتبعه فضلاته المتصلة به من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه ونحو ذلك بل الاقوى طهارة بدنه بالاسلام وان كان متنجسا سابقا نجاسة لم يبق عينها ثامنها التبعية فان الكافر إذا اسلم يتبعه ولده في الطهارة بكانا واجدا أو اما كتبعية الطفل للسابى المسلم إذا لمن يكن معه احد ابائه وتتبع حواشى البئر والة النزح كالحبل والنازح وغيرهما للبئر في الطهارة مطلقا ولو حال التغير واواني الخمر والعصير والاجسام المطروحة فيهما والعامل المتشاغل باذهاب ثلثين بل وثيابه تتبعهما في الطهارة وكذ آلات تغسيل الميت من السدة والخرقة الموضعة عليه وثيابه التى غسل فيها ويد الغاسل في باقى بدنه وثيابه اشكال الاحوط العدم وعرق الابل الجلالة يتبعه في الطهارة بالاستبراء وغير ذلك مما قامت عليه السيرة القطعيةتاسعها زوال عين النجاسة بالنسبة الى الصامت من الحيوان وبواطن انسان عاشرها الغيبة فانها مطهرة للانسان وثيابه وفرشه واوانيه وغيرها من توابعه مع علمه بالنجاسة واحتمال التطهير من غير فرق بين المتسامح في دينه وعدمه بل الاقوى الاكتفاء معها باحتمال الطهارة وان لم يكن عالما بالنجاسة أو غير مكلف بازالتها لجنون ونحوه أو لتقليد من لا يرى النجاسة ولو