رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص62
بالقليل فبايراد الماء عليها وادارته فيها على وجه يستوعب جميع اجزائها بالاجزاء الذى يتحقق به الغسل ثم يراق منها والاحوط الفورية في اتباع الادارة الايراد واتباع الافراغ الادارة وان كانا لاقوى خلاف ذلك كله خصوصا في الاواني الكبار المثبتة الحياض ونحوها فانه لا ادارة للماء في تطهيرها بل تستوعب باجراء الماء عليها ثم يخرج ح ماء الغسالة المجتمع في وسطها مثلا بنزح ونحوه من غير اعتبار للفورية المزبورة بل الاقوى عدم اعتبار تطهير الةالنزح إذا اريد عودها له ولا يد النازح كما انه لا باس بما يتقاطر حال النزح وان كان الاحوط ذلك كله والله اعلم ثانيها الارض فانها تطهر مضافا الى محل الاستنجاء ما يماسها من القدم ؟ ؟ ؟ يوقى بها ؟ ؟ ؟ والخف والقبقاب ونحوها بالمشى عليها أو بالمسح بها أو بغير ذلك مما يزول معه عين النجاسة ولو فرض زوالها قبل ذلك كفى في التطهير ح المماسة ولا فرق في الارض بين التراب والحجر وغيرهما مما يسمى ارضا في الحكم المزبور هنا نعم الاقوى اشتراط طهارتها والجفاف بمعنى ان لا تكون رطبت رطوبة تتعدى الى القدم مثلا فلا باس بالندية التى لم تكن كذلك والاقوى الحاق ظاهر القدم إذا كان المشى عليه وكذا ما يوقى به بل قد يقوى الحاق الركبتين واليدين إذا كان المشى عليهما وكذا ما يوقيان به بل قد يلحق ايضا نعل الدابة ونحوه بل وكذا اسفل خشبة الاقطع الا ان الاحتياط لا ينبغى تركه اما كعب عصاة الاعمى وعكاز الرمح ونحوهما فالاحوط والاقوى عدم الحاقها نعم لا يبعد الحاق هواشى القدم القريبة من اسفله اتى هي من الظاهر بالقدم في التطهير بالارض والواجب ازالة العين اما الاثر الذى هو بمعنى الاجزاء الصغار فالاقوى عدم وجوب ازالتها كالاستنجاء وان كان هو الاحوط بل لا يبعد طهارة الا جزا الصغار الارضية النجسة الباقية في اسفل القدم والنعل بعد المسح والمشى والله اعلم ثالثها الشمس فانها تطهر الارض وكل مالا ينقل من الابنيةوما اتصل بها من الاخشاب والاباب والاعتاب والاوتاد والاشجار والنبات والثمار والخضروات وان حان قطفها وغير ذلك حتى الاواني المثبتة ونحوها والحصر والبواري