رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص60
بتراب واحد ويعتبر في التراب الطهارة على الاصح ولو كانت الانية مما يتعذر تعفيرها بالتراب لضيق راس أو غيره ففى بقائها على النجاسة ح أو سقوطه وجهان ولعل الاقوى تعفيرها بما يمكن من ادخال التراب فيها وتحريكه ولو فرض التعذر اصلا لم يبعد البقاء على النجاسة ح ولا يسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير بل الاحوط ان لم يكن اقوى عدم سقوط العدد ايضا وان كان في الجارى ولا يلحق غير الكلب به في الحكم المزبور حتى الناصب الذى هو شر منه نعم ينبغى غسل الاناء سبعا لشرب الخنزير بل ولموت الفارة أو الجرذ فيه أو شرب النبيذ أو الخمر أو المسكر فيه أو مباشرة الكلب له ولكن الاقوى عدم الوجوب مطلقا حتى الخنزير وان كان الاحتياط فيه شديدا وانما يغسل الاناء منها كما يغسل منغيرها من النجاسات عد البول مرة وان كان بالقليل حصلت الازالة للنجاسة بها أو قبلها وإن كان الحوط فعلها بعد الازالة والاحوط التثليث بل الاحتياط شديدا إذا كان الغسل بالماء القليل ودونه الراكد الكثير ودونهما الجارى ولا ريب في شدة استحباب الاستظهار في زوال النجاسة بالدلك ونحوه لما لا يعصر خصوصا بالنسبة الى بعض النجاسات والمتنجسات لكن لا يجب شئ منها في التطهير على الاصح كما ان الاقوى طهارة الة الدلك معه تبعا مع فرض حصول الغسل بالماء لهما ويكفى الصب لبول الصبى الذى لم يتغذ بالطعام في مدة الرضاع في التطهير منه من غير حاجة الى علاج ودلك وعصر ونحو ذلك بل الظاهر عدم اعتبار التعدد فيه وان كان هو الاحوط بل قد يقال بعدم اعتبار انفصلا ماء الغسل منه ح فيكفى صب الماء عليه على وجه يستولى على محال البول من غير فرق بين ما يرسب فيه ماء الغسالة وغيره ولكنه لا يخلو عن الاشكال فالاحتياط لا ينبغى تكره نعم ينبغى الاقتصار فيه لى غير المتغذى بالبن خنزيرة أو كافرة وعلى غير الممتزج معه نجاسة اخرى وان قلت نعم قد يقوى انتقال حكمه الى ما تنجس به ايضا بل لا يبعد ذلك في كل متنجس بنجاسة فان الظاهر اعطاؤه حكمها الا الولوغ مع انك قد عرفت الحال فيه ولو كان المتنجس مما يرسب فيها الماء وقد تنجس بنجاسة نفذت في اعماقه بحث لا يمكن وصول الماء إليها باقيا على اطلاقه مع بقاء المتنجس على حاله أو كان مائعا كالدهن النجس واذهب المائع والعجين