پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص51

على حسب ما سمعته في الوضوء من العود على ما يحصل به ذلك مراعيا للموالات بل يقوى اتحاده مع الوضوء ايضا بانسبة الى الشك فيه قبل الانصراف حتى لو كان بدلا عن الغسل على اشكال خصوصا في الاخير الا انا الاحتياط لا ينبغى تركه والعاجز يتيممه غيره لكن الظاهر انه يضرب الارض بيد العاجز ثم يمسح بها نعم مع فرض العجز عن ذلك يتجه ح ضرب المتولي بيديه والمسح بهما ولو توقف وجوده على اجرة وجب بذلها وان كانت اضعاف ثمن المثل ما لم يضر بالحال

المبحث الخامس في احكامه لا يصح التيمم

للفرضية قبل دخول الوقت اما بعده فيصح وان لم تضيق مع الرجاء عدمه والحوط مراعاة الضيق ولا يعيد بعد التمكن ما صلاه بتيممه الصحيح في الوقت وخارجه من غير فرق بين الحاضرة وغيرها ومتعمد الجنابة الذين قد خشى على نفسه من استعمال الماء وغيره وممنوع الزحا يوم الجمعة بحيث يخشى فوات الجمعة ان لميتيمم ويصلى وغيره وان كان الاحوط الاعادة في الثلثة وكذا من اراق الماء في الوقت أو خارجه مع علمه بعدمه فيه ولو تيمم لصلوة قد حضر وقتها جاز له صلوة الاخرى في اول وقتها بل يستبيح بالتيمم لغاية غيرها من الغايات كالمتطهر مع فرض بقاء المسوغ ويقوم الصعيد مقام الماء في كل ما طلب الوضوء أو الغسل له الا التاهب للفرض وان لم يكن طهارة كالاغسال المندوبة و الوضوء الصوري بل يقوى ذلك في التجديد ايضا فغايات التيمم ح هي غايات الوضوء والغسل ويجيب لما وجب منها ويندب لما ندب بعد فرض وجود شرط صحته من عدم الماء ونحوه مما عرفت وينقضه لاحدث الاصغر فضلا عن الاكبر وان كان هو بدلا من الغسل والتمكن من استعمال الماء فإذا تعذر عليه بعد ذلك اعاد اليتمم ولو كان قد وجده المحدث بالاكبر الذى قد تيمم يتممين ولكن لا يكفى الا للوضوء انتقض تيممم الوضوء خاصة ولو احدث في اثنائه بطل مطلقا ولو كان محدثا بالاكبر غير الجنابة تيمم تيممين احدهما عن الغسل والاخر عن الوضوء ولو وجد ماء يكفى للاخير خاصة توضنأ به وتيمم عن الاخر اما لو كان يكفى لاحدهما قدم الغسل ويتيمم عن الوضوء والجنابة يكفيه تيمم واحد لها والمتداخل في التيمم بدلا عن الاغسال على حسبما سمعته في الغسل