رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص40
الكتابة ومن أي كاتب تكون حتى الريح ونحوها فيما لم يحتج صدقها الى قصد كما انه لا فرق بعد صدق اسم المس بين ان يكون بما فيه روح كاليد وغيره كالظفر نعم الظافر عدم تحققه بمس الشعر ويستحب للصولة والطواف المندوبين وطلب الحاجة حمل المصحف وافعال الحج عدا الطواف والصلوة وصلوة الجنايز وزيارة قبور المؤمنين وتلاوة القرآن ونوم الجنب وجماع المحتلم وجماع غاسل الميت ولما يغتسل والمريد غسل الميت وهو جنب وذكر الحايض والتجديد وللكون على الطهارة و للتأهب للفرض على الاقوى وجماع الحامل واكل الجنب وشربه ودخول المساجد خصوصا مع ارادة الجلوس فيها ويلحق بها المشاهدة المشرفة ونوم وجماع المجامع مرة اخرى وكتابة القران والقدوم من سفر وللزوجين ليلة الزفاف وجلوس القاضى في مجلس القضاء وادخال الميت في القبر وتكفينه إذا اراده من غسله وقبل الاغسال المسنونة وقبل الاكل وبعده واما سننه فوضع الأنا الصالح لان يغترف منه على اليمين وان كان اعسما والاغتراف بها حتى في غسلها والتسميت على الوضوء والدعاء بالمأثور عندها وغسل اليدين من الزندين على الاظهر قبل ادخالهما الاناء الذى يغترف منه من حدث مسمى النوم والبول مرة ومن الغائط مرتين والمضمضة والاستنشاق ويستحب التثليث فيهما وتقديم المضمضة والدعاء بالمأثور عندهما وعند غسل الوجه واليدينوعند مسح الراس والرجلين وتثنية
وان يبدء الرجل بظاهر ذراعئ في الغسلة الاولى وفى الثانية بباطنها والمرئة بالعكس ويكره الاعانة فيه بالصب في اليد أو العضو ونحو ذلك من المقدمات القريبة والافضل له ابقاء البلل على اعضائه بل المعروف كراهة التمدل بل قيل مطلق مسح البلل والامر سهل المقصد الثاني في الغسل وهو واجب و مندوب والواجب ثلثة من الجنابة والدماء الثلثة ومس الاموات اما غسل الاموات و الدماء وبقيه احكامها فستسمعه انشاء الله في كتاب مستقل واما غسل الجنابة ففيه مباحث المبحث الأول في سببها وهو امران احدهما خروج المنى وما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء كما تعرفه انشاء الله فيما ياتي من الموضع المعتاد اصلا أو عارضا والاحوط تحققها