مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص457
المرأة من الرجل، ثم يورث الرجل من المرأة ” (1).
ومثلها موثقة البقباق (2)، ورواية عبيد بن زرارة أيضا، أو صحيحته (3).
وصحيحة محمد بن قيس: ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا، ولا يدري أيهما مات قبل صاحبه، فقال: يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما ” (4).
ورواية البصري: عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت، قال: ” يورث بعضهم من بعض ” (5).
وقريبة منها موثقة البقباق (6).
ومرسلة أبان: عن قوم سقط عليهم سقف، كيف مواريثهم ؟ فقال:” يورث بعضهم من بعض ” (7).
ومرسلة حمران: في قوم غرقوا، جميعا أهل البيت قال: ” يورث
(1) التهذيب 9: 359 / 1282، الوسائل 26: 315 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 6 ح 2.
(2) الفقيه 4: 225 / 714، الوسائل 26: 315 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 6 ح 3.
(3) التهذيب 9: 359 / 1281، الوسائل 26: 315 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 6 ح 2.
(4) الفقيه 4: 225 / 715، التهذيب 9: 359 / 1283، الوسائل 26: 308 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 1 ح 2.
(5) التهذيب 9: 360 / 1284، الوسائل 26: 308 أبواب ميراث القربى والمهدوم عليهم ب 1 ح 3.
(6) الفقيه 4: 225 / 714، التهذيب 9: 360 / 1285، الوسائل 26: 308 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 1 ح 4.
(7) التهذيب 9: 362 / 1293، الوسائل 26: 308 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 1 ح 5.