پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص439

الملاعنة ” (1).

ورواية يونس على احتمال آخر: ” ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل امه نحو ميراث ابن الملاعنة ” (2).

وردت تارة بضعف السند، واخرى بالشذوذ، وثالثة باحتمال الوهم في الاولى فزاد ولد الزنا اشتباها، واحتمال عدم كونه رواية بل يكون رأيا في الأخيرة، واحتمال عدم كون الام زانية في الجميع، بل ربما يقال بأن صدق الام على الزانية غير معلوم، فلا يعلم شمول تلك الأخبار لمحل النزاع.

والأول عندي مردود: بعدم اعتبار السند، بعد وجود الحديث في الاصول المعتبرة.

والثاني: بمنع الشذوذ مع مخالفة جماعة من أجلة القدماء.

والثالث: بكون الاحتمال الأول مما لا يصغى إليه في مقام الاستدلال، والثاني غير مضر بعد وجود خبرين آخرين، والثالث وإن كان محتملا ولكن التخصيص به تخصيص بلا مخصص، ونفي صدق الام على الزانية ما يكذبه العرف واللغة، بل الاستعمالات الشرعية.

ويؤيد الحكم أيضا رواية داوود بن فرقد: ” أتى رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يارسول الله، اني خرجت وامرأتي حائض فرجعت وهي حبلى، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): من تتهم ؟ قال: أتهم رجلين، قال:

(1) الفقيه 4: 232 / 740، الوسائل 26: 278 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8 ح 10.

(2) الكافي 7: 164 / 4، التهذيب 9: 344 / 1238، الاستبصار 4: 183 / 689، الوسائل 26: 276 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8 ح 6