مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص434
ولو أوصى بالزائد عليه فمقتضى إطلاق أخبار رد الزائد الى الثلث الرد هنا أيضا.
ويظهر من بعضهم نفوذ الجميع (1)، ولعله لرواية السكوني: عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة، قال: ” يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل ” (2).
وفي دلالتها نظر، لاحتمال أن يكون لفظة ” ما ” موصولة واللام في” له ” مفتوحة، ويكون إشارة إلى الثلث.
وأيضا المأذون فيه الوصية في المسلمين والمساكين وابن السبيل، فلا يعم غيرها من المصارف.
وأيضا يحتمل أن يكون ذلك إجازة له (عليه السلام) في حقه لمن يموت في عهده، لا حكما شرعيا.
وإشباع الكلام في هذه المسألة يطلب من كتاب الوصية.
(1) كما في الفقيه 4: 150.
(2) الفقيه 4: 150 / 521، التهذيب 9: 188 / 754، الاستبصار 4: 121 / 460، الوسائل 19: 282 في أحكام الوصايا ب 12 ح 1.