مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص427
لم يسلم من قرابته أحد فميراثه للإمام ” (1).
والصحاح الثلاث لمحمد، والحلبي، ومحمد الحلبي: الاولى: ” من مات وليس له وارث من قبيل قرابته، ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فما له من الأنفال ” (2).
والثانية: ” ومن مات وليس له موالي فما له من الأنفال ” (3).
والثالثة: ” من مات وليس له مولى فما له من الأنفال ” (4).
وبمعناها رواية أبان بن تغلب (5).
خلافا للصدوق في الفقيه (6)، ففرق بين حال الحضور والغيبة، فجعله في الأول للإمام، وفي الثاني لأهل بلد الميت، جمعا بين ما مر وبين أخبار اخر، كمرسلة داوود: ” مات رجل على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن له وارث، فدفع أمير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه إلى همشهريجه ” (7).
(1) الكافي 7: 144 / 2، الفقيه 4: 244 / 787، التهذيب 9: 369 / 1316، الوسائل 26: 20 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 1.
(2) الكافي 7: 169 / 2، الفقيه 4: 242 / 773، التهذيب 9: 387 / 1381، الوسائل 26: 246 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 3 ح 1.
(3) الكافي 7: 168 / 1، الوسائل 26: 247 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 3 ح 4.
(4) الكافي 7: 169 / 4، التهذيب 9: 386 / 1379، الاستبصار 4: 195 / 732، تفسير العياشي 2: 48 / 14، الوسائل 26: 247 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 3 ح 3.
(5) التهذيب 9: 386 / 1380، الاستبصار 4: 195 / 733، تفسير العياشي 2: 48 / 12، الوسائل 26: 249 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 3 ح 8.
(6) الفقيه 4: 242.
(7) الكافي 7: 169 / 1، التهذيب 9: 387 / 1383، الاستبصار 4: 196 / 736، الوسائل 26: 252 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 4 ح 3.