پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص421

المسألة الثامنة: قالوا: يقوم أولاد لأولاد مقام الأولاد، ولكن إذا عدم آباؤهم.

وكذا قالوا بترتب من يرث الولاء من الجد والعصبات كترتبهم في الإرث بالنسب، واستدل عليه بحديث اللحمة، ومر عدم دلالته.

واستدل في الكفاية (1) للحكم الأول بصحيحة العجلي، ولعله مبني على صدق الولد على ولد الولد، وفيه منع قد مر بيانه (2).

والأولى الاستدلال للحكمين بمرسلة العماني (3)، أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلأن المتأخر في الإرث النسبي لا يحرز الميراث مع وجود المتقدم، فكذلك الولاء.

ويمكن الاستدلال أيضا بإطلاق صحيحة الكناسي المبينة لمن هو أولى بالميت، حيث قال: ” ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك ” الحديث (4).

وظاهر جماعة (5) كصريح شرح المفاتيح أن التقسيم في هذه المراتبأيضا كتقسيم الإرث النسبي.

وفيه الإشكال المتقدم ذكره.

المسألة التاسعة: هل يورث الولاء كما يورث به، أم لا ؟ المشهور الثاني، لأنه ليس مالا يقبل النقل، ولذا ورد في الأخبار أنه لا يصح بيعه ولا هبته ولا شرطه في بيع، فكذا ما يشبهه.

وفيه: أنه لا يلزم من عدم صحة ما ذكر عدم توريثه، كما في حق

(1) الكفاية: 306.

(2) راجع ص: 191.

(3) المتقدمة في ص: 418.

(4) الكافي 7: 76 / 1، التهذيب 9: 268 / 974، الوسائل 26: 63 أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 2.

(5) كالطوسي في الخلاف 4: 79 – 81، والشهيد في اللمعة (الروضة البهية 8): 183، 187.