مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص415
وجماعة من المتأخرين (1)، وعن التحرير وشرح الشرائع للصيمري ادعاء الشهرة عليه (2).
أقول: لا ينبغي الريب في اختصاص العصبة بالولاء إذا كان المنعمامرأة كما في القولين الأخيرين وهو المشهور، للروايات المعتبرة، كصحيحة محمد بن قيس: ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن، فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها ” (3).
وصحيحة يعقوب: عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت، قال: ” يرجع الولاء إلى بني أبيها ” (4).
وصحيحة أبي ولاد: عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك، وكانت امه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها، فاشتراها فأعتقها بعد ما ماتت أنه لمن يكون ولاء العتق ؟ قال، فقال: ” ولاؤها لأقرباء امه من قبل أبيها ” إلى أن قال: ” ولا يكون الذي أعتقها عن امه من ولائها شئ ” (5).
وهذه الأخبار صحيحة خالية عما يصلح للمعارضة، موافقة للشهرة العظيمة، بل في الاستبصار وعن الخلاف أنه لا خلاف فيه بين الطائفة (6)،
(1) كالفيض في المفاتيح 3: 307.
(2) التحرير 2: 169.
(3) التهذيب 8: 253 / 921، الاستبصار 4: 25 / 80، الوسائل 23: 70 أبواب العتق ب 39 ح 1.
(4) التهذيب 8: 254 / 922، الاستبصار 4: 25 / 81، الوسائل 23: 70 أبواب العتق ب 39 ح 2.
(5) التهذيب 8: 254 / 924، الاستبصار 4: 25 / 82، الوسائل 23: 70 أبواب العتق ب 39 ح 3.
(6) الاستبصار 4: 173، حكاه عن الخلاف في الرياض 2: 367.
وانظر الخلاف 4: 81.