مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص402
الفصل الثاني في ولاء العتق وفيه مسائل: المسألة الاولى: ولاء العتق من أسباب الإرث في الجملة، بإجماع الامة، والسنة المستفيضة، بل كما قيل (1): المتواترة من طرق العامة والخاصة.
منها: رواية السكوني: ” الولاء لحمة كلحمة النسب، لاتباع ولا توهب ” (2).
وصحيحتا الحلبي ومحمد (3) والعيص (4) وفيهما: ” الولاء لمن أعتق “.
وموثقة العيص، وفيها: ” فإن الولاء لمن أعتق ” (5).
وصحيحة هشام: ” إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته ” (6) والمعقلة دية جناية الخطأ.
وصحيحة الكناني: في امرأة أعتقت رجلا، لمن ولاؤه ولمن ميراثه ؟
(1) انظر الرياض 2: 366.
(2) الفقيه 3: 78 / 281، التهذيب 8: 255 / 926، الوسائل 23: 75 أبواب العتق ب 42 ح 2.
(3) الكافي 6: 197 / 1، التهذيب 8: 249 / 905، المقنع: 156، الوسائل 23: 61 أبواب العتق ب 35 ح 1.
(4) الكافي 6: 198 / 4، التهذيب 8: 250 / 907، الوسائل 23: 64 أبواب العتق ب 37 ح 1.
(5) لم نعثر على هذه الموثقة للعيص، نعم هي منقولة عن زرارة.
انظر الوسائل 23: 62 أبواب العتق ب 35 ح 2.
(6) الكافي 7: 171 / 3، التهذيب 9: 396 / 1413، الوسائل 26: 244 أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة ب 1 ح 4.