مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص389
– كما في الكفاية (1) – أنها لا ترثه.
وظاهر السرائر كصريح التذكرة دعوى الإجماع عليه (2)، وفي المسالك: جزم الأكثر بالحكم من غير أن يذكروا فيه خلافا وإشكالا (3).
وقيل: بل لا يكاد يتحقق فيه خلاف (4).
ونسبه في الشرائع إلى الرواية وفي الدروس إلى المشهور (5).
وهما مشعران بالتردد، ولكنهما صرحا بالنفي في النافع واللمعة المتأخرين على الأولين (6) فهورجوع وجزم منهما بالحكم.
نعم ظاهر الفرائض النصيرية التردد.
وعن شرح الإيجاز استظهار إمكان أن يراد بالدخول أن تدخل عليه لتخدمه وتضاجعه وتمرضه وإن لم يطأها (7).
لنا بعد ظاهر الإجماع: صحيحة الحناط: عن رجل تزوج في مرضه، فقال: ” إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته، وإن لم يدخل بها لم ترثه، ونكاحه باطل ” (8).
وصحيحة زرارة: ” ليس للمريض أن يطلق، وله أن يتزوج، فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل، ولا مهر لها، ولا ميراث ” (9).
(1) الكفاية: 304.
(2) السرائر 3: 283، التذكرة 2: 518.
(3) المسالك 2: 334.
(4) انظر الرياض 2: 366.
(5) الشرائع 4: 35، الدروس 2: 358.
(6) النافع: 272، اللمعة (الروضة البهية 8): 172.
(7) حكاه عنه في كشف اللثام 2: 300.
(8) الفقيه 4: 228 / 724، الوسائل 26: 231 أبواب ميراث الأزواج ب 18 ح 1.
(9) الكافي 6: 123 / 12، التهذيب 8: 77 / 261، الاستبصار 3: 304 / 1080، الوسائل 26: 232 أبواب ميراث الأزواج ب 18 ح 3.