مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص368
القولين بعيد (1)، والظاهر: تغايرهما، واشتهار الأول عند القدماء، والثاني عند المتأخرين.
والثالث: حرمانها من أراضي الرباع، وهي الدور والمساكن خاصة، دون أراضي المزارع والقرى والبساتين، وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن، ولا تعطى عينها.
اختاره المحقق في النافع (2)، ونسب إلى المفيد والحلي وصاحب كشف الرموز (3)، ومال إليه في المختلف بعض الميل (4)، وقال في الكفاية: إنه بعد قول السيد لا يخلو عن قوة (5).
والرابع: حرمانها من عين الرباع خاصة، لا من قيمتها.
وهو قول السيد المرتضى (6)، وجعله في الكفاية أقوى (7)، واستحسنه في المختلف وإن استقر رأيه أخيرا على الأول (8).
والخامس: قول الإسكافي، وهو عدم حرمانها من شئ أصلا (9).
والحق عندي هو الثاني، وهو مركب من امور، أحدها: حرمانها من عين أراضي الرباع.
والثاني: حرمانها من عين أراضي الزرع والبستانوالقرى والدكاكين والخانات والطواحين والحمامات وغيرها.
والثالث: حرمانها من قيمة الأراضي مطلقا أيضا.
والرابع من عين الأشجار.
(1) في ” ق “: ضعيف.
(2) النافع: 272.
(3) المفيد في المقنعة: 687، الحلي في السرائر 3: 258، كشف الرموز 2: 463.
(4) المختلف: 736.
(5) الكفاية: 304.
(6) الانتصار: 301.
(7) الكفاية: 304.
(8) المختلف: 736.
(9) حكاه عنه في المختلف: 736.