مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص364
قال: سألته عن الرجل، هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا ؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا ؟ فقال: ” يرثها وترثه كل شئ ترك وتركت ” (1).
الحادي والعشرون: موثقة [ عبيد بن ] زرارة والبقباق المتقدمة في المسألة الاولى (2).
ولنعقب ذلك ببيان معنى بعض الألفاظ المذكورة في تلك الأخبار، من العقار والضياع وغيرها.
فنقول: أما العقار فقال في الصحاح: العقار – بالفتح -: الأرض والضياع والنخل، ومنه قولهم ما له دار ولا عقار (3).
وقال في القاموس: العقار: الضيعة، كالعقري بالضم – إلى أن قال – والنخل (4).
وقال في النهاية لابن الأثير: العقار – بالفتح -: الضيعة والنخل والأرض (5).
وقال في المصباح المنير: العقار مثل سلام: كل ملك ثابت له أصل، كالدار والنخلة (6).
وقال في مجمع البحرين: وفي الحديث ذكر العقار كسلام، وهو: كل
(1) الفقيه 4: 252 / 812، التهذيب 9: 300 / 1075، الاستبصار 4: 154 / 581، الوسائل 26: 212 أبواب ميراث الأزواج ب 7 ح 1.
(2) راجع ص: 346.
(3) الصحاح 2: 754.
(4) القاموس 2: 97.
(5) النهاية 3: 274.
(6) المصباح المنير: 421.