پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص352

قوله: ” فيه ” إلى الحكم، دون الربع أو الثمن، وإرادة كل واحد منهن منقوله ” فهن “.

ولا يخفى ما فيه، فإنه موقوف على تقدير كل واحد، وهو خلاف الأصل.

وقد يعلل أيضا بأنه لو اعطيت كل زوجة ذلك لاستغرق نصيبهن التركة على بعض الوجوه أو مع نصيب بعض الورثة كالأبوين، فيلزم حرمان غيرهن أجمع، أو بعضهم، وهو خلاف الإجماع، بل الأخبار الكثيرة، منها ما دلت على أن الام لا تنقص من السدس شيئا.

المسألة الرابعة: إذا كان لرجل أربع نسوة فطلق إحداهن بائنة وتزوج بالاخرى، أو رجعية وتزوج بعد العدة، ثم مات واشتبهت المطلقة، كان للأخيرة ربع الربع أو ربع الثمن ويقسم الباقي بين الأربعة بالسوية، وفاقا لغير الحلي، وهو قال: إن بعد وضع نصيب الأخيرة يقرع بين الأربع، فمن أخرجتها القرعة بالطلاق منعت من الإرث، وحكم بالنصيب للباقيات بالسوية (1).

لنا: رواية أبي بصير: ” عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد – أوقال: في مجلس واحد – ومهورهن مختلفة، قال: ” جائز له ولهن ” قال: أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد، وهم لا يعرفون المرأة، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة، ثم مات بعد ما دخل بها،

(1) نسب الخلاف إلى الحلي في كشف الرموز 2: 464، والتنقيح 4: 193، والدروس 2: 361، والروضة 8: 178.

ولكن لم نعثر عليه في السرائر، بل الظاهر أنه موافق للأصحاب كما ذكره في مفتاح الكرامة 8: 185، وانظر السرائر 3: 301.