پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص350

على أنه لولا ذلك أيضا لم يضر، لوجوب الحكم بشذوذها، لمعارضتها للأخبار الصحاح المستفيضة المعاضدة بالإجماع.

وأما إذا كانت بائنة كغير المدخول بها واليائسة والمطلقة ثالثة والمختلعة والمباراة فلا توارث بينهما إجماعا، لمنطوق الصحيحة الاولى، ومفهوم الموثقة الثانية، وصحيحة زرارة: ” إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها رجعة، ولا ميراث بينهما ” (1).

وحسنة عبد الأعلى مولى آل سام، وفي آخرها: وقال أبو عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة، قال: ” قد بانت منه بتطليقها، ولا ميراث بينهما في العدة ” (2).

وصحيحة يزيد الكناسي: ” لا ترث المختلعة والمخيرة والمباراة والمستأمرة في طلاقها، هؤلاء لا يرثن من أزواجهن شيئا في عدتهن، لأن العصمة قد انقطعت فيما بينهن وبين أزواجهن من ساعتهن، فلا رجعة لأزواجهن، ولا ميراث بينهم ” (3) وغير ذلك من الأخبار.

وأما إطلاق التطليقة في الموثقة الاخيرة وغيرها من الأخبار فمقيدة بالرجعية،

لوجود المقيد.

وأما موثقة يحيى الأزرق: ” المطلقة

ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها ” (4).

(1) الفقيه 4: 228 / 723، الوسائل 26: 225 أبواب ميراث الأزواج ب 13 ح 10.

(2) التهذيب 9: 384 / 1372، الوسائل 26: 224 أبواب ميراث الأزواج ب 13 ح 7.

(3) التهذيب 9: 384 / 1371، الوسائل 26: 224 أبواب ميراث الأزواج ب 13 ح 6.

(4) التهذيب 8: 94 / 320، الاستبصار 3: 290 / 1026، الوسائل 22: 156 أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ب 22 ح 13.