پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص349

زوجها، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها ” (1).

وموثقته وهي قريبة منها أيضا (2).

وموثقة زرارة: عن الرجل يطلق المرأة، قال: ” ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة ” (3).

وموثقة محمد: عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر، ثم توفىعنها وهي في عدتها، قال: ” ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن كانت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته، وإن قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه ” (4).

إلى غير ذلك.

ولا تعارض ذلك صحيحة الحلبي: عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته، هل يجوز طلاقه ؟ قال: ” نعم، وإن مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها ” (5).

لإطلاقها فيجب تقييدها بالطلاق البائن.

ولا ينافيه الحكم بإرث الزوجة، لما يأتي من أن الزوج إذا كان مريضا وطلق بائنا ترثه الزوجة،

(1) الكافي 6: 121 / 6، التهذيب 8: 79 / 269، الاستبصار 3: 305 / 1087، الوسائل 22: 250 أبواب العدد ب 36 ح 3، 4.

(2) التهذيب 9: 381 / 1362، الاستبصار 3: 343 / 1225، الوسائل 26: 224 أبواب ميراث الأزواج ب 13 ح 8.

(3) الكافي 7: 134 / 2، التهذيب 9: 383 / 1368، الاستبصار 3: 308 / 1095، الوسائل 26: 223 أبواب ميراث الأزواج ب 13 ح 4.

(4) التهذيب 8: 81 / 276، الوسائل 26: 224 أبواب ميراث الأزواج ب 13 ح 5.

ولا يخفى أن فقرة: ” وإن قتل.

” إلى آخر الرواية مذكورة في ذيل موثقة اخرى لمحمد.

راجع: التهذيب 9: 381 / 1363، الاستبصار 4: 194 / 730، الوسائل 26: 225 أبواب ميراث الأزواج ب 13 ح 9.

(5) الكافي 6: 123 / 11، الفقيه 3: 354 / 1695، التهذيب 8: 79 / 268، الوسائل 22: 151 أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ب 22 ح 2.