مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص347
الفصل الأول في بعض أحكام الزوجين وإنما قلنا بعض أحكامهما لأنه قد سبق جملة من أحكام ميراثهم، بل سبق اصولها، وقد بقيت هاهنا أحكام نذكرها في مسائل: المسألة الاولى: الزوجان يتوارثان ما دامت الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها، للإجماع، وصدق الزوجية، وأصالة عدم اشتراط الدخول، فيدل عليه جميع العمومات والإطلاقات المتقدمة.
ويدل عليه أيضا الروايات الآتية الدالة على ثبوت التوارث بين الصغيرين (1)، وخصوص صحيحة محمد: في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال: ” لها نصف المهر، ولها الميراث كاملا ” (2).
وصحيحة عبيد بن زرارة: عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، قال: ” إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كملا، ولها الميراث ” (3).
ومثلها صحيحة الحلبي (4) ورواية البجلي (5).
(1) انظر ص: 353.
(2) الكافي 6: 118 / 1، التهذيب 8: 144 / 499، الاستبصار 3: 339 / 1207، الوسائل 21: 326 أبواب المهور ب 58 ح 1.
(3) الكافي 6: 118 / 2، التهذيب 8: 144 / 500، الاستبصار 3: 339 / 1208، الوسائل 21: 327 أبواب المهور ب 58 ح 3.
(4) الكافي 6: 118 / 4، التهذيب 8: 144 / 501، الاستبصار 3: 339 / 1209، الوسائل 21: 328 أبواب المهور ب 58 ح 6.
(5) الكافي 6: 118 / 3، الوسائل 21: 327 أبواب المهور ب 58 ح 5.