مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص343
للخال للام بعد نصيب الزوجة سدس الأصل إن اتحد، وثلثه إن تعدد (1).
وذلك كما ترى يوجب الوهن في الشهرة.
ونقل في التحرير والقواعد والمسالك والدروس، وغيرها (2) قولا بأن للمتقرب بالام سدس الباقي لا غير، فيجعل حصة الزوج داخلة على الجميع.
وذهب الفاضل في القواعد والتحرير وولده فخر المحققين والشهيد في الدروس إلى أن للمتقرب بالام سدس الثلث مع الوحدة، وثلثه مع التعدد (3).
للمشهور: أن النقص لا يدخل على المتقرب بالام، فيكون له نصيبه لولا أحد الزوجين.
وفيه: أنه إن اريد بالمتقرب بالام المتقرب بام الميت، فعدم دخول النقص عليه مسلم، ولكن هذه النسبة ثابتة لمطلق الخؤولة من غيراختصاص له بالخال للام، فيتساوى الجميع.
وإن اريد به المتقرب بام ام الميت حتى يكون الخال للام بمنزلة الجدة للام، والخال للأب بمنزلة الجد لها، فلا دليل على عدم دخول النقص عليه، بل يدخل عليه، لأن الجد والجدة للام يقتسمان المال بعد نصيب أحد الزوجين على التساوي كما مر.
للقول الثاني: أن للمتقرب بالام من الخؤولة سدس نصيب الخؤولة مع الوحدة، وثلثه مع التعدد (4).
(1) الدروس 2: 374.
(2) كالروضة 8: 159.
(3) القواعد 2: 175، التحرير 2: 166، فخر المحققين في الإيضاح 4: 230، الدروس 2: 373.
(4) كذا وردت العبارة في جميع النسخ، والظاهر أنها لا تناسب دليلا للقول الثاني، ولعله قد وقع خلط في النسخ.
ونحن نذكر عبارة الجواهر في مقام اختيار هذا القول والاستدلال له:.
وبذلك يظهر أن المتجه في المفروض أن للخال من الام سدس ما بقي بعد نصيب الزوج، لأنه هو نصيب الام المنتقل إلى الخؤولة جميعهم، لاسدس الأصل.
الجواهر 39: 194.