پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص336

الرحم الذي يجر به.

ولا يخفى أن الاحتجاج بالأول إنما يحسن في أولوية عمومة الميت وخؤولته من عمومة الأب أو الام وخؤولتهما، وأولوية عمومة الأب أو الام وخؤولتهما عن عمومة الجد والجدة وخؤولتهما، وهكذا.

وأما دلالته على أولوية أولاد عمومة الميت وخؤولته عن عمومة أبيه أو امه أو خؤولتهما فمحل نظر، لمنع الأقربية مطلقا، فإن كون ابن ابن العم – مثلا – أقرب من عم الأب غير معلوم، بل المعلوم ظاهرا خلافه، لكون المرجع في معرفة الأقربية هنا العرف أو اللغة، ولا يحكم شئ منهما على أقربية ابن ابن العم.

وكذا الاحتجاج بالثاني: فإنه وإن دل على أن عمومة أب الميت وخؤولته مثلا بمنزلة الأب، إلا أن لتقييده بقوله: ” إلا أن يكون وارث أقرب منه ” يدل على أن اعتبار المنزلة عند عدم الأقرب، فلا يعتبر المنزلة في عمومة الأب وخؤولته مع عمومة الميت وخؤولته.

ويدل بالمفهوم على أنمع الأقرب تطرح المنزلة، ويؤخذ بالأقرب، فيثبت به الحكم المذكور في اجتماع عمومة الأب مثلا مع عمومة الميت.

ولكنه لا يفيد في الحكم في اجتماع عمومة الأب مع أولاد العم، لأن عموم المنزلة وإن دل على أن أولاد عمومة الميت وخؤولته بمنزلة العمومة والخؤولة الذين هم بمنزلة الأب والام، ولكنه يدل أيضا على أن عمومة الأب وخؤولتهما أيضا بمنزلة أب الأب والام، اللذين هما أيضا بمنزلة الأب والام، فيتساويان من هذه الجهة.